Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/10/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 242 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
242/2014
Date
29/10/2014
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات بعد اقتناعها باقدام المتهم على بيع المخدرات من الاظناء.

ان ما يعزز اقتناع المحكمة هو اعترافات المتهم الصريحة في التحقيق الاولي وتطابق اعترافاته مع اعترافات واقوال الاظناء وضبط المخدرات في ثيابه والى جانبه في السيارة وثبوت تلقي المتهم في اثناء توقيفه اتصالين من ظنينين لشراء المخدرات منه.

بما لها من حق التقدير، منحت المحكمة المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.

ادين المتهم بجنحة المادة 127 مخدرات بعدما ثبت من خلال اعترافاته ومن خلال نتيجة الفحص المخبري المجرى له تعاطيه المخدرات.

لم تتوقف المحكمة على ادلاء المتهم لجهة تعرضه للضرب في التحقيق الاولي لعدم الثبوت.

لم تتوقف المحكمة عند تراجع احد الاظناء عن اقواله الاولية بحق المتهم وعند تراجع الباقين امام محكمة الجنايات لعدم الجدية.