Rulings

State Council 18/12/2014

شورى حكم رقم : 242 /2014

Court
شورى
Number
242/2014
Date
18/12/2014
President
نزار الامين
Members
بيضون، غزال
Source
Lebanese University

قبل مجلس شورى الدولة طلب ادخال مالك احد العقارات باعتبار ان التعديات المطلوب ازالتها تقع بشكل اساسي على عقارات الجهة المطلوب ادخالها ما يقتضي ادخالها كون المراجعة الحاضرة قد تؤثر بشكل او بآخر في حقوقها.

يدخل طلب ابطال قرار اداري صادر عن وزير الداخلية يتضمن الطلب من الدرك ازالة بعض التعديات على الاملاك العامة البحرية ضمن اختصاص مجلس شورى الدولة انه يتم النظر في الدفع المدلى به بانتفاء شرط المصلحة المشروعة والمحمية قانونا للنظر بالدعوى مع اساس الحق عندما تندمج المصلحة في الادعاء وتتلازم مع اساس الحق.

رد مجلس شورى الدولة طلب ابطال القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات بهدم الاشغال المقامة بصورة غير مشروعة على الاملاك البحرية العامة سندا للمادة 23 من القرار 144/s بالاضافة لانتفاء المراسيم التي تجيز استثمار الاملاك العامة علما انه يوجد قرار قضائي مبرم بالزام الجهة المستدعية بازالة كل الانشاءات والتعديات واعادة الحال الى ما هو عليه لذا تكون سلطة الادارة في هذا الشأن مقيدة ما يستوجب معه رد جميع الادلاءات المخالفة لعدم ارتكازها على اساس قانوني صحيح ويكون بالتالي قرار وزير الداخلية والبلديات المطعون فيه واقعا في محله القانوني ما يقتضي معه رد المراجعة.

Cited

Texts it relies on