Rulings

Civil Court of Appeal 17/02/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 243 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
243/2014
Date
17/02/2014
President
عبود
Members
حمدان، بطرس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية طلب الاستئناف اساسا معتبرة ان الدين المتذرع به لا يبدو مرجح الوجود وذلك وفقا لما توصل اليه خبير الخطوط وادلاءات المستأنف في دعوى المطالبة بدينه وعدم الائتلاف لناحية كيفية التفرغ عن الاسهم وظروف هذا التفرغ.