Civil Court of Appeal 17/02/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 243 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 243/2014
- Date
- 17/02/2014
- President
- عبود
- Members
- حمدان، بطرس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف المدنية طلب الاستئناف اساسا معتبرة ان الدين المتذرع به لا يبدو مرجح الوجود وذلك وفقا لما توصل اليه خبير الخطوط وادلاءات المستأنف في دعوى المطالبة بدينه وعدم الائتلاف لناحية كيفية التفرغ عن الاسهم وظروف هذا التفرغ.