Rulings

Criminal Court of Appeal 29/05/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 243 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
243/2014
Date
29/05/2014
President
كفوري
Members
فواز، مسلم
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف لجهة التعويض الذي قضى به القاضي المنفرد وبتصحيح الوصف القانوني المعتمد في ظل عدم استئناف النيابة العامة بعد ان اعتبرت ان اقدام المدعى عليهما على ايهام المدعية بانهما ينويان استئجار سيارتين في حين انهما كانا ينويان الاستيلاء عليها يشكل جرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 عقوبات.

Cited

Texts it relies on