Rulings

Criminal Court 16/06/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 243 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
243/2010
Date
16/06/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بتزوير شهادة علمية اجنبية واستعمالها من خلال تقديمها الى الدولة اللبنانية. يجرم المتهم سندا للمادة 460 عقوبات وللمادة 460 معطوفة على 454 عقوبات.

ان جرم تزوير بيان العلامات لا يعتبر جرما مستقلا انما يعتبر احدى عناصر جرم تزوير الشهادة لانه جزء لا يتجزأ منها. يحكم بكف التعقبات بالنسبة لجرم المواد 471 و471 معطوفة على 454 عقوبات، اي جرم تزوير اوراق خاصة.

يحكم على المتهم بالنسبة لجناية تزوير الشهادة الرسمية بالاشغال الشاقة 5 سنوات.