State Council 18/01/2010
شورى حكم رقم : 243 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 243/2010
- Date
- 18/01/2010
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، دوره
- Source
- Lebanese University
ان الخصومة الموجهة ضد الدولة والجامعة اللبنانية صحيحة لان هذه الاخيرة معنية بطلب ضم الخدمات. ويرد طلب اخراج الجامعة من المحاكمة.
وقد تم ارفاق مستندات طبق الاصل في استدعاء المراجعة وفقا لاحكام المادة 73 من نظام مجلس الشورى وتبلغ المستدعى ضدهما المستندات ولم ينفيا صحة مضمون هذه المستندات.
ان شروط طلب ضم خدمات المستدعي متوافرة استنادا للمادة 9 من قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 717/98.
ولا مهلة محددة لطلب ضم الخدمات. وتحتسب مدة الخدمة التي كان موضوعا فيها المستدعي خارج الملاك، لذا يحق له ضم خدماته في ملاك التعليم الابتدائي الرسمي الى خدماته اللاحقة في ملاك الجامعة اللبنانية.
ويقتضي ابطال قرار الرفض الصادر عن الادارة.