Rulings

State Council 18/01/2010

شورى حكم رقم : 243 /2010

Court
شورى
Number
243/2010
Date
18/01/2010
President
خالد قباني
Members
نصر، دوره
Source
Lebanese University

ان الخصومة الموجهة ضد الدولة والجامعة اللبنانية صحيحة لان هذه الاخيرة معنية بطلب ضم الخدمات. ويرد طلب اخراج الجامعة من المحاكمة.

وقد تم ارفاق مستندات طبق الاصل في استدعاء المراجعة وفقا لاحكام المادة 73 من نظام مجلس الشورى وتبلغ المستدعى ضدهما المستندات ولم ينفيا صحة مضمون هذه المستندات.

ان شروط طلب ضم خدمات المستدعي متوافرة استنادا للمادة 9 من قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 717/98.

ولا مهلة محددة لطلب ضم الخدمات. وتحتسب مدة الخدمة التي كان موضوعا فيها المستدعي خارج الملاك، لذا يحق له ضم خدماته في ملاك التعليم الابتدائي الرسمي الى خدماته اللاحقة في ملاك الجامعة اللبنانية.

ويقتضي ابطال قرار الرفض الصادر عن الادارة.