Court of Cassation, criminal chamber 19/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 243 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 243/2005
- Date
- 19/10/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
نظرا لتعدد الجرائم المرتكبة يقبل طلب جمع وادغام العقوبات فيجمع بعض الجرائم وتدغم بقية الجرائم بحيث تنفذ العقوبة الاشد.