State Council 13/02/2006
شورى حكم رقم : 243 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 243/2006
- Date
- 13/02/2006
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بيضون، أبو زين
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب تصحيح خطأ مادي وارد في حكم مجلس الشورى استنادا للمادة 99 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فقد ورد خطأ في كتابة اسم المستدعي وهو خطأ مادي كتابي يمكن للمجلس تصحيحه.