Rulings

Civil Court of Appeal 09/03/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 243 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
243/1995
Date
09/03/1995
President
شبيب مقلد
Members
عويدات، خيرالله
Source
Lebanese University

يكون القرار التمهيدي الصادر قبل الحكم النهائي والمتعلق بالبت بطلب الادخال او بوقف المحاكمة قابلا للاستئناف قبل الحكم النهائي (مادة 615 من قانون اصول المحاكمات المدنية - مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وان القرار الذي قرر وقف المحاكمة حتى ورود تقرير الخبير المعين يكون قابلا للاستتئناف على حدى وانما لم تبين اسباب الطعن بالقرار والاخطاء التي وقع فيها لذلك يرد شكلا سندا للمادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.