Rulings

State Council 16/01/2003

شورى حكم رقم : 244 /2003

Court
شورى
Number
244/2003
Date
16/01/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، شبيب
Source
Lebanese University

يتم إبطال القرار التأديبي لناحية العقوبة المفروضة على الموظف بوقفه عن العمل بدون راتب لمدة ستة أشهر,

وبما ان المخالفة المسلكية المنسوبة الى الموظف, وهي عرقلة عمل التفتيش والتأخير عن العمل. لا تتلاءم مع العقوبة المفروضة عليه وتكون الادارة قد ارتكبت خطأ ساطعا في التقدير لذلك, يعود لمجلس الشورى حق الرقابة وابطال قرار العقوبة.