State Council 16/01/2003
شورى حكم رقم : 244 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 244/2003
- Date
- 16/01/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، شبيب
- Source
- Lebanese University
يتم إبطال القرار التأديبي لناحية العقوبة المفروضة على الموظف بوقفه عن العمل بدون راتب لمدة ستة أشهر,
وبما ان المخالفة المسلكية المنسوبة الى الموظف, وهي عرقلة عمل التفتيش والتأخير عن العمل. لا تتلاءم مع العقوبة المفروضة عليه وتكون الادارة قد ارتكبت خطأ ساطعا في التقدير لذلك, يعود لمجلس الشورى حق الرقابة وابطال قرار العقوبة.