Civil Court of Appeal 11/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 244 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 244/1999
- Date
- 11/01/1999
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- شويري، سليمان
- Source
- Lebanese University
ترد دعوى حصر الحجز الاحتياطي لانتفاء موضوعها ولصدور قرار سابق يقضي بابطال الحجز الاحتياطي لعدم توافر شرط القائه المتمثل بارجحية الدين.