Rulings

Civil Court of Appeal 11/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 244 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
244/1999
Date
11/01/1999
President
سهيل عبد الصمد
Members
شويري، سليمان
Source
Lebanese University

ترد دعوى حصر الحجز الاحتياطي لانتفاء موضوعها ولصدور قرار سابق يقضي بابطال الحجز الاحتياطي لعدم توافر شرط القائه المتمثل بارجحية الدين.