Rulings

Criminal Court 15/04/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 244 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
244/2014
Date
15/04/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات لاقدامه على الاتجار بالمخدرات مادة الكوكايين في ظل وجود اسبقيات متعددة بحقه بجرم ترويج المخدرات والاتجار بها، فضلا عن تواريه عن الانظار.

اعلنت المحكمة براءة المتهم القاصر من جناية المادة 125 مخدرات لجهة الاتجار بالمخدرات مادة الكوكايين للشك ولعدم كفاية الدليل، فبالرغم من وجود اسبقيات بجرم ترويج المخدرات والاتجار بها بحقه ولكنها غير مقرونة بأي تجريم.

ادين الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات ومنح الاسباب التخفيفية، بعد اعترافه بتعاطي مادة الكوكايين وبعد ان اكدت نتيجة الفحص المخبري المجرى له اعترافه.