Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 244 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 244/2005
- Date
- 27/04/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاستثبات بعدم امكانية استخلاص التجريم بجرم الاتجار بالمخدرات من العطف الجرمي لان العطف الجرمي من الاظناء اتى واضحا ومكررا ومتعدّد المصادر ومعززا بادلة اخرى منها ضبط كمية المخدرات التي تفوق حاجة المتعاطي، ويعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة دون رقابة محكمة التمييز وعدم الاخذ بانكار المتهم للاتجار.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 125 عقوبات لعدم اثبات نية الاتجار بالمخدرات، اذ ان المحكمة استثبتت نية الاتجار من ضبط كمية المخدر بحيازة المتهم خارج منزله والتي تفوق حاجته للتعاطي ومن توقيفه بصحبة متعاطين اقرّوا بشرائهم المخدر منه.