Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 244 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
244/2005
Date
27/04/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاستثبات بعدم امكانية استخلاص التجريم بجرم الاتجار بالمخدرات من العطف الجرمي لان العطف الجرمي من الاظناء اتى واضحا ومكررا ومتعدّد المصادر ومعززا بادلة اخرى منها ضبط كمية المخدرات التي تفوق حاجة المتعاطي، ويعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة دون رقابة محكمة التمييز وعدم الاخذ بانكار المتهم للاتجار.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 125 عقوبات لعدم اثبات نية الاتجار بالمخدرات، اذ ان المحكمة استثبتت نية الاتجار من ضبط كمية المخدر بحيازة المتهم خارج منزله والتي تفوق حاجته للتعاطي ومن توقيفه بصحبة متعاطين اقرّوا بشرائهم المخدر منه.