Court of Cassation, criminal chamber 29/10/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 244 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 244/2014
- Date
- 29/10/2014
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة التمييز نقض الحكم المطعون فيه واجراء المحاكمة مجددا وفقا للاصول بعدما خالفت المحكمة مبدأ شفاهية المحاكمة وذلك بعدما ثبت اغفالها تلاوة اسقاطي الحق الشخصي ووضعهما قيد المناقشة العلنية.