Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/10/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 244 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
244/2014
Date
29/10/2014
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قررت محكمة التمييز نقض الحكم المطعون فيه واجراء المحاكمة مجددا وفقا للاصول بعدما خالفت المحكمة مبدأ شفاهية المحاكمة وذلك بعدما ثبت اغفالها تلاوة اسقاطي الحق الشخصي ووضعهما قيد المناقشة العلنية.