Rulings

Civil Court of Appeal 17/02/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 244 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
244/2014
Date
17/02/2014
President
عبود
Members
حمدان، بطرس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية طلب الاستئناف موضوعا معتبرة انه لناحية المبادىء التي ترعى قواعد الاثبات ان المستأنف لم يتم باثبات ما يجعل من اقواله وادلاءاته دليلا على ترجيح الدين المتوزع به وان الانذار والتحويل المالي لا يشكل دليل على عدم انفاذ الجهة المطلوب الحجز ضدها لموجباتها التعاقدية.