Civil Court of Appeal 17/02/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 244 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 244/2014
- Date
- 17/02/2014
- President
- عبود
- Members
- حمدان، بطرس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف المدنية طلب الاستئناف موضوعا معتبرة انه لناحية المبادىء التي ترعى قواعد الاثبات ان المستأنف لم يتم باثبات ما يجعل من اقواله وادلاءاته دليلا على ترجيح الدين المتوزع به وان الانذار والتحويل المالي لا يشكل دليل على عدم انفاذ الجهة المطلوب الحجز ضدها لموجباتها التعاقدية.