Court of Cassation, criminal chamber 21/12/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 244 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 244/2010
- Date
- 21/12/2010
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، عون
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز برد طلب تعيين المرجع شكلا المقدم من النيابة العامة الاستئنافية لعدم توفر احد شروطه الاساسية المتمثل بصدور قرارين مبرمين واعتبرت ان الحكم الغيابي الذي لم يتم ابلاغه من المدعي عليه لا يزال قابلا لان يطعن فيه ولم يكتسب صفة الحكم المبرم سندا الى المادة 335 اصول المحاكمات الجزائية.