Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/12/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 244 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
244/2010
Date
21/12/2010
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد طلب تعيين المرجع شكلا المقدم من النيابة العامة الاستئنافية لعدم توفر احد شروطه الاساسية المتمثل بصدور قرارين مبرمين واعتبرت ان الحكم الغيابي الذي لم يتم ابلاغه من المدعي عليه لا يزال قابلا لان يطعن فيه ولم يكتسب صفة الحكم المبرم سندا الى المادة 335 اصول المحاكمات الجزائية.