Court of Cassation, criminal chamber 23/12/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 245 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 245/2010
- Date
- 23/12/2010
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بنقض القرار الصادر عن محكمة الجنايات بسبب تشويه المستندات وتشويه الوقائع اذ ان محكمة الجنايات اوردت في باب القانون اضافة الى الدليل المتوافر، دليلا اخر غير موجود اصلا في باب الوقائع وهو الاعتراف.