Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/12/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 245 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
245/2010
Date
23/12/2010
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بنقض القرار الصادر عن محكمة الجنايات بسبب تشويه المستندات وتشويه الوقائع اذ ان محكمة الجنايات اوردت في باب القانون اضافة الى الدليل المتوافر، دليلا اخر غير موجود اصلا في باب الوقائع وهو الاعتراف.