Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/10/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 245 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
245/2014
Date
29/10/2014
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قررت محكمة التمييز نقض الحكم المطعون فيه في الشق المتعلق بالمميز واجراء المحاكمة مجددا وفقا للاصول بعدما تبين ان الكاتب قد اغفل التوقيع على المحضر العائد للجلسة المنتجة التي ختمت فيها المحاكمة، فيشكل اغفاله مخالفة لاحكام المادة 235 اصول المحاكمات الجزائية وتكون الجلسة باطلة.