Court of Cassation, criminal chamber 29/10/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 245 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 245/2014
- Date
- 29/10/2014
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة التمييز نقض الحكم المطعون فيه في الشق المتعلق بالمميز واجراء المحاكمة مجددا وفقا للاصول بعدما تبين ان الكاتب قد اغفل التوقيع على المحضر العائد للجلسة المنتجة التي ختمت فيها المحاكمة، فيشكل اغفاله مخالفة لاحكام المادة 235 اصول المحاكمات الجزائية وتكون الجلسة باطلة.