Court of Cassation, criminal chamber 15/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 245 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 245/2006
- Date
- 15/05/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مرتضى، حنا
- Source
- Lebanese University
ان اغفال محكمة الجنايات البت بسبب الدفاع المدلى به والمتعلّق بالمطالبة بالعذر المحل للقاصر من جراء حالته النفسية والعصبية. ان اغفال البت بهذا السبب المؤثّر على نتيجة الحكم يعتبر مخالفا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية ويستوجب النقض.