Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 245 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
245/2006
Date
15/05/2006
President
سمير عاليه
Members
مرتضى، حنا
Source
Lebanese University

ان اغفال محكمة الجنايات البت بسبب الدفاع المدلى به والمتعلّق بالمطالبة بالعذر المحل للقاصر من جراء حالته النفسية والعصبية. ان اغفال البت بهذا السبب المؤثّر على نتيجة الحكم يعتبر مخالفا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية ويستوجب النقض.