State Council 01/02/2007
شورى حكم رقم : 245 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 245/2007
- Date
- 01/02/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، جابر
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب نقض قرار ديوان المحاسبة جزئيا لجهة مخالفة مبدأ قوة القضية المحكمة التي يعتبرها القضاء الاداري وجها من اوجه مخالفة القانون استنادا للمادة 78 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة. فقد صدر قرار قضائي نهائي بشأن عقد شراء مبنى للضمان الاجتماعي في زحلة، وتم حفظ اوراق القضية لانتفاء المخالفة.
كما صدر القرار المطعون فيه عن ديوان المحاسبة بذات الموضوع وذات الفرقاء والسبب وان ذلك يخالف مبدأ قوة القضية المحكمة.