Criminal Court 13/05/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 245 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 245/2013
- Date
- 13/05/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال رفع بصمات المتهم من منزل المدعي قيامه بسرقته بعد الدخول اليه بطريقة غير مألوفة.
لا يؤخذ بدفاع المتهم اذ ان الدليل العلمي بشأن تطابق البصمات لا يمكن دحضه.
يحكم على المتهم بالتعويض عن المتضرر وبالعطل والضرر بعد ان يجرم سندا الى المادة 639 عقوبات.