Rulings

Criminal Court 13/05/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 245 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
245/2013
Date
13/05/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال رفع بصمات المتهم من منزل المدعي قيامه بسرقته بعد الدخول اليه بطريقة غير مألوفة.

لا يؤخذ بدفاع المتهم اذ ان الدليل العلمي بشأن تطابق البصمات لا يمكن دحضه.

يحكم على المتهم بالتعويض عن المتضرر وبالعطل والضرر بعد ان يجرم سندا الى المادة 639 عقوبات.