Court of Cassation, criminal chamber 12/07/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 245 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 245/2012
- Date
- 12/07/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم وجود وكالة محام مرفقة بالاستدعاء التمييزي كما تنص المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية. كما لا يجوز الاستعاضة عن الوكالة بتكليف محام من قبل نقيب المحامين. فيرد التمييز شكلا.