Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/07/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 245 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
245/2012
Date
12/07/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم وجود وكالة محام مرفقة بالاستدعاء التمييزي كما تنص المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية. كما لا يجوز الاستعاضة عن الوكالة بتكليف محام من قبل نقيب المحامين. فيرد التمييز شكلا.