Court of Cassation, criminal chamber 03/07/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 245 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 245/2012
- Date
- 03/07/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، خداج
- Source
- Lebanese University
يتوافر جرم سحب شك بدون رصيد سندا للمادة 666 عقوبات لمجرد سحب شك معد للدفع دون توافر المؤونة مما يقتضي تصديق الحكم الابتدائي بعد ان تم نقض الحكم الاستئنافي القاضي بسقوط دعوى الحق العام لمرور الزمن.