Rulings

State Council 19/01/2010

شورى حكم رقم : 245 /2010

Court
شورى
Number
245/2010
Date
19/01/2010
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الحاج
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة شكلا لتوافر الشروط الشكلية فقد تم ارفاق نسخة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه والاستدعاء مستكمل الشروط القانونية.

وتسري مهلة المراجعة من تاريخ صدور قرار الرفض وقد تم ربط النزاع واستصدار قرار رفض ضمني والمراجعة مقدمة ضمن المهلة القانونية.

وان القرار المطعون فيه المتضمن الترخيص لمؤسسة مصنفة صناعية لتوضيب اللحوم ومنتجات الدواجن موقّع من المرجع المختص. وان الوزير المستقيل الذي وقع طلب الترخيص يحق له القيام بهذا النوع من العمل لانه من قبيل تصريف الاعمال العادية. ويرد السبب بعدم صحة التوقيع.

ولكن قرار الترخيص مخالف لاحكام القانون رقم 21/1932 والمادة 51 من قانون البلديات لانه صدر بالرغم من رفض مجلس بلدية زكريت الترخيص. ورأي البلدية الزامي وان صدور الترخيص بشكل مخالف لرأي البلدية يخالف الاصول الجوهرية القانونية، لذا يقتضي ابطال الترخيص.