State Council 13/02/2006
شورى حكم رقم : 245 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 245/2006
- Date
- 13/02/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، الجميل
- Source
- Lebanese University
يرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراض على رسم الطابع المالي نظرا لصحة التكليف بالضريبة ولان القرار واقع في محله القانوني،
فالقرار المطعون فيه لم يخالف القانون ويتوجب التكليف برسم الطابع على الشركة المستدعية استنادا لاحكام المادة 1 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 رسم الطابع المالي، لانه تم تجديد عقد الشركة وهي مؤسسة تجارية ويتوجب عليها تسديد رسم الطابع المالي.