Rulings

State Council 13/02/2006

شورى حكم رقم : 245 /2006

Court
شورى
Number
245/2006
Date
13/02/2006
President
البرت سرحان
Members
سرحال، الجميل
Source
Lebanese University

يرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراض على رسم الطابع المالي نظرا لصحة التكليف بالضريبة ولان القرار واقع في محله القانوني،

فالقرار المطعون فيه لم يخالف القانون ويتوجب التكليف برسم الطابع على الشركة المستدعية استنادا لاحكام المادة 1 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 رسم الطابع المالي، لانه تم تجديد عقد الشركة وهي مؤسسة تجارية ويتوجب عليها تسديد رسم الطابع المالي.