Rulings

State Council 20/12/2001

شورى حكم رقم : 245 /2001

Court
شورى
Number
245/2001
Date
20/12/2001
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال قرار رفض تعيين مختار في منطقة رأس بيروت بعد وفاة احد المختارين، اذ يجب اجراء انتخاب جديد ولكن وفقا للمادة 15 من القانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 (الغاء المادة 15 من القانون الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته والاستعاضة عنها بنص اخر (قانون المختارين))، فقد اعطى المشرع وزير الداخلية صلاحية تعيين مختار من اول الراسبين لمدة مؤقتة.

ولكن ان سلطة الوزير استنسابية وليس ملزما بالتعيين.

وبما انه تبين عدم وجود اساءة لاستعمال السلطة وقد استند القرار الى وقائع صحيحة وتم تبريره، ولم يثبت المستدعي وجود عيب في القرار، ولم يحصل الاضرار بمصالح الناس لانه يوجد عدد كاف من المختارين في منطقة رأس بيروت، ولا يقبل تذرعه بتعيين مختار في زغرتا لانه ليس في وضع مماثل له.