State Council 16/01/2003
شورى حكم رقم : 245 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 245/2003
- Date
- 16/01/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، نون
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب إعادة المحاكمة وذلك لعدم مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم وفقا للمادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة. فالحكم قد استند الى اسباب قانونية ولا يوجد تناقضا بين حيثياته والفقرة الحكمية. وقد تضمن القرار الرد على موضوع المراجعة المتعلق بالوضع القانوني للموظف. ولا يوجد تشويه للوقائع او إغفال لها.