Rulings

State Council 16/01/2003

شورى حكم رقم : 245 /2003

Court
شورى
Number
245/2003
Date
16/01/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب إعادة المحاكمة وذلك لعدم مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم وفقا للمادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة. فالحكم قد استند الى اسباب قانونية ولا يوجد تناقضا بين حيثياته والفقرة الحكمية. وقد تضمن القرار الرد على موضوع المراجعة المتعلق بالوضع القانوني للموظف. ولا يوجد تشويه للوقائع او إغفال لها.