Rulings

State Council 16/01/2003

شورى حكم رقم : 246 /2003

Court
شورى
Number
246/2003
Date
16/01/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية لتوفر صفة ومصلحة الادعاء إذ يحق للمدير في كلية الاعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية الطعن بقرار تكليف شخص ثالث ليحل محله في الوظيفة.

ولا يتم إبطال قرار التكليف بمهام ادارة كلية الاعلام والتوثيق نظرا لقانونيته, لانه يحق لرئيس الجامعة القيام بهذا التكليف ويعود لمجلس الشورى رقابة مدى صحة هذا العمل. وبما ان القرار بالتكليف لا يخفي عقوبة تأديبية لذلك ليس له صفة القرار التأديبي.