State Council 16/01/2003
شورى حكم رقم : 246 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 246/2003
- Date
- 16/01/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، نون
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية لتوفر صفة ومصلحة الادعاء إذ يحق للمدير في كلية الاعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية الطعن بقرار تكليف شخص ثالث ليحل محله في الوظيفة.
ولا يتم إبطال قرار التكليف بمهام ادارة كلية الاعلام والتوثيق نظرا لقانونيته, لانه يحق لرئيس الجامعة القيام بهذا التكليف ويعود لمجلس الشورى رقابة مدى صحة هذا العمل. وبما ان القرار بالتكليف لا يخفي عقوبة تأديبية لذلك ليس له صفة القرار التأديبي.