Rulings

State Council 20/12/2001

شورى حكم رقم : 246 /2001

Court
شورى
Number
246/2001
Date
20/12/2001
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

يتم ضم المراجعتين المقدمتين بطلب ابطال قرار تخصيص مقعد اختياري والثانية طلب ابطال اعلان فوز مختار ومجلس اختياري، وذلك نظرا لتوفر التلازم بين الدعويين اذ تتوفر في المراجعتين ذاتية الموضوع والفرقاء والاسباب، مما يستوجب ضمهما لحسن سير العدالة.

ويتم ابطال الانتخابات الاختيارية جزئيا بحيث يبطل انتخاب مختار قرية علمان وذلك لمخالفة قانون المختارين. وان وزير الداخلية اصدر قرارا بانشاء مركز مختار في مزرعة علمان، وله الصلاحية بذلك عملا باحكام القانون 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) ولكن شرط توفر عدد السكان.

وبما انه تم تحديد عدد المختارين بالاستناد الى لوائح الشطب وليس بالاستناد الى عدد سكان القرية، وبما ان قرية علمان هي مزرعة صغيرة وحدث خطأ في تحديد عدد سكانها، لذلك فان تخصيص مقعد مختار هو في غير محله القانوني.