Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 246 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
246/2005
Date
27/04/2005
President
سعيد ميرزا
Members
بو نصار، مطر
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 125 مخدرات لان ما اثاره المميز يتعلق بمناقشة وتقدير الادلة، الامر الذي يخضع لتقدير محكمة الجنايات ولا رقابة لمحكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 25 اصول المحاكمات الجزائية لعدم اجراء تحقيق اضافي، لان هذا الامر خاضع لسلطة رئيس محكمة الجنايات الاستناسبية.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل وتناقضه لعدم صحة الامر ذلك ان المحكمة استندت الى اقرار الظنين بانه يشتري المخدر من متهم آخر والذي يرسله مع المميز الذي يسلمه اليهمع علمه بالامر، فلا تناقض بين ما قررته المحكمة وما افاد به الظنين لجهة شرائه المخدر من متهم آخر.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والمستندات وافادة الظنين، لان المحكمة استندت لتجريم المتهم الى اقراره والى ضبط المخدر معه عندما كان يحاول تسليمه الى الظنين بناء لموعد سابق حدد بينهما, وفي كل حال يعود لمحكمة الاساس تقدير الادلة دون رقابة لمحكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لان القرار المميز بيّن العناصر الواقعية المبررة للنتيجة التي توصلت اليها بتجريم المتهم بالاتجار بالمخدرات.