State Council 23/12/2014
شورى حكم رقم : 246 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 246/2014
- Date
- 23/12/2014
- President
- دعد شديد
- Members
- الناشف، جابر
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة ان قرار التنظيم المدني الذي تضمن الموافقة على قرار المجلس البلدي المطعون فيه لا يشكل القرار الاداري النافذ والضار القابل للطعن امام مجلس شورى الدولة باعتباره عملا تمهيديا سندا للمادتين 67 و105 من نظام مجلس شورى الدولة ما يستتبع رد طلب الطعن بقرار التنظيم المدني لعدم قانونيته.
قرر مجلس شورى الدولة في معرض نظره بمراجعة تتعلق بطلب ابطال قرار صادر عن مجلس بلدية الفيدار والمتضمن الموافقة على ضم الطرق الناتجة عن افراز الجهة المستدعية لعقاراتها الى الملك البلدي العام والخاص اذ اعتبر المجلس انه في ضوء احكام القانون رقم 388 تاريخ 14/12/2001 فانه تبين ان عملية تسجيل العقارات نهائيا في امانة السجل العقاري قد تمت قبل صدور قرار المجلس البلدي بضم الطرق الخاصة الى الملك البلدي لذا يقتضي القول بان القرار المطعون فيه في شقه المتعلق بضم الطرق الخاصة الى الملك البلدي العام جاء متوافقا على احكام القانون ما يستتبع رد طلب الابطال بهذا الخصوص.
ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر من المجلس البلدي بضم الحدائق الخاصة الناتجة عن افراز عقارات الجهة المستدعية الى الملك البلدي العام كون البلدية لم تبين في قرارها المطعون فيه ما هو المشروع العام الذي تنوي القيام به من وراء الضم وكذلك ما هي المنفعة العامة من ضم هذا العدد من الحدائق الخاصة بالاضافة الى ان الحدائق المشمولة بالقرار المطعون فيه بقيت على حالها من دون تجهيز وقد تبين للمحل عدم وجود اي مخططات من البلدية لتأهيل تلك الحدائق ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه لعدم ارتكازه الى اساس قانوني سليم.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 67 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet