Criminal Court of Appeal 25/06/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 247 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 247/2014
- Date
- 25/06/2014
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة استئناف الجنح المدعى عليه من جرم المادتين 429 و430 من قانون العقوبات، للشك وعدم كفاية الدليل على اقدامه على اعتراض طريق المدعي، واستبقائه بالقوة واخذ السيارة منه عنوة، بدليل انكار المدعى عليه، واقوال الشهود وافادة شقيق المدعي بان هذا الاخير لم يخبره عن تعرضه لان اعتداء، او استيلاء على سيارته بالقوة.
Cited