Rulings

Criminal Court of Appeal 25/06/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 247 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
247/2014
Date
25/06/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

برأت محكمة استئناف الجنح المدعى عليه من جرم المادتين 429 و430 من قانون العقوبات، للشك وعدم كفاية الدليل على اقدامه على اعتراض طريق المدعي، واستبقائه بالقوة واخذ السيارة منه عنوة، بدليل انكار المدعى عليه، واقوال الشهود وافادة شقيق المدعي بان هذا الاخير لم يخبره عن تعرضه لان اعتداء، او استيلاء على سيارته بالقوة.

Cited

Texts it relies on