Court of Cassation, criminal chamber 15/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 247 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 247/2006
- Date
- 15/05/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ان السبب المدلى به بعنوان تشويه الوقائع هو سبب مردود لان الوقائع لم تشوّه من قبل محكمة الجنايات اذ لم ترد على اختلاف ما وردت عليه في التحقيقات وانما استعملت المحكمة المذكورة حقها في التقدير واستخلصت ما اقتنعت به من وقائع لتصل الى النتائج القانونية التي وصلت اليها. يرد السبب التمييزي.
لا مخالفة للمادة 261 اصول المحاكمات الجزائية كما يدلي المميز اذ ان اغفال تدوين التناقض في الشهادة ليس سببا للنقض اضافة الى ان الشهادة قد دوّنت في محضر ضبط المحاكمة كما وردت ويمكن الاطلاع عليها. خلافا لما يدعيه المميز لا مخالفة للمادة 274 اصول المحاكمات الجزائية ولا اغفال للبت بسبب دفاع وانما ما اورده المميز ولم تأخذ به المحكمة هو مجرد وقائع ولها حق الامتناع بها اولا. يرد السبب التمييزي.
لا مخالفة لقاعدة شفاهية المحاكمة بعدم تلاوة اوراق الدعوى قيد المناقشة. يرد السبب التمييزي المدلى به.