Rulings

State Council 29/01/2007

شورى حكم رقم : 247 /2007

Court
شورى
Number
247/2007
Date
29/01/2007
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، جابر
Source
Lebanese University

ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية. فالمستدعي مهندس مستخدم في مؤسسة كهرباء لبنان، ويطالب بابطال قرار رفض تسوية وضعه الوظيفي وتحويل راتبه ودفع الفروقات المستحقة له.

وبما ان مؤسسة كهرباء لبنان هي مؤسسة عامة ذات طبيعة استثمارية، والنزاعات التي تنشأ بين المؤسسات العامة الاستثمارية وجهاز العمل لديها هي من اختصاص القضاء العدلي باستثناء ما يتعلق برئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير العام وبرئيس المحاسبة اذا كانت لديه صفة المحاسب العام.