Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/07/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 247 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
247/2012
Date
12/07/2012
President
الياس نايفه
Members
سعد، غنطوس
Source
Lebanese University

ان المحكمة غير مقتنعة باقدام المتهم على الاتجار بالمخدرات نظرا لانكاره المستمر للجرم ولعدم توافر اي دليل قاطع على قيامه بالجرم سوى افادة ظنين، غير كافية للادانة، وقد تراجع عنها الظنين فيما بعد. فيحكم ببراءة المتهم من جرم المادة 126/125 مخدرات (جناية الاتجار بالمخدرات).

ان المتهم قد اقر في كل افاداته بتعاطي المخدرات فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.

ويحكم عليه بالنسبة للتعاطي بالغرامة المالية.