Court of Cassation, criminal chamber 12/07/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 247 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 247/2012
- Date
- 12/07/2012
- President
- الياس نايفه
- Members
- سعد، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ان المحكمة غير مقتنعة باقدام المتهم على الاتجار بالمخدرات نظرا لانكاره المستمر للجرم ولعدم توافر اي دليل قاطع على قيامه بالجرم سوى افادة ظنين، غير كافية للادانة، وقد تراجع عنها الظنين فيما بعد. فيحكم ببراءة المتهم من جرم المادة 126/125 مخدرات (جناية الاتجار بالمخدرات).
ان المتهم قد اقر في كل افاداته بتعاطي المخدرات فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.
ويحكم عليه بالنسبة للتعاطي بالغرامة المالية.