Rulings

Criminal Court 20/06/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 247 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
247/2011
Date
20/06/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهمين باختطاف ولد قاصر بغية ابتزاز المال من والده وقد ثبت ذلك من خلال اقرار المتهمين وتحرير المخطوف وايجاد المواد المستعملة في عملية الخطف. يجرم المتهمون سندا للمادة 569 بند 5 عقوبات.

لم يثبت قيام المتهم بالاشتراك في جرم الخطف فيحكم ببراءته من جرم المادة 569 بند معطوفة على 219 عقوبات.

يحكم على المتهمين بالاختطاف بالاشغال الشاقة المؤبدة ونظرا لاقرارهم في كل مراحل التحقيق ولاسقاط الحق الشخصي ولانتفاء اسبقياتهم الجرمية تخفف العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة 5 سنوات.