Rulings

State Council 19/01/2010

شورى حكم رقم : 247 /2010

Court
شورى
Number
247/2010
Date
19/01/2010
President
اندره صادر
Members
الصايغ، دوره
Source
Lebanese University

يرد طلب اخراج الدولة من المحاكمة لان الطعن يتناول قرار بلدية بخعون بالموافقة على بناء مدرسة مهنية لصالح وزارة التربية والدولة لها مصلحة في النزاع ويقتضي ادخالها كشخص ثالث.

ويرد طلب ابطال القرار الصادر عن مجلس بلدية بخعون المتضمن تخصيص عقار ناتج عن الافراز لبناء مدرسة مهنية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي، فالقرار واقع في محله القانوني الصحيح وغير مخالف لاحكام القانون رقم 388/2001. وتقدر شرعية العمل الاداري بتاريخ صدوره. وبما ان القانون المطبق هنا هو القانون رقم 3/1989 ولم يفرض التقيد بطابع الحدائق الناتج عن الافراز وليس له مفعول رجعي فان قرار البلدية صحيح والمراجعة لا تستند الى اساس صحيح وتستوجب الرد اساسا.