Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 247 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
247/2005
Date
04/10/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، سعد
Source
Lebanese University

ان حفظ حق المدعي الشخصي بمراجعة القضاء المدني للمطالبة بالعطل والضرر عن الجرم الجزائي، لا يعتبر حكما بأكثر مما طلب، ولو لم يتخذ المدعي الشخصي صفة الادعاء. ان حق المدعي الشخصي قائم قانونا ولو لم يرد في الحكم، وبالتالي يرد السبب التمييزي القائم على الحكم بأكثر مما طلب.