Court of Cassation, criminal chamber 04/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 247 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 247/2005
- Date
- 04/10/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، سعد
- Source
- Lebanese University
ان حفظ حق المدعي الشخصي بمراجعة القضاء المدني للمطالبة بالعطل والضرر عن الجرم الجزائي، لا يعتبر حكما بأكثر مما طلب، ولو لم يتخذ المدعي الشخصي صفة الادعاء. ان حق المدعي الشخصي قائم قانونا ولو لم يرد في الحكم، وبالتالي يرد السبب التمييزي القائم على الحكم بأكثر مما طلب.