State Council 24/12/2001
شورى حكم رقم : 247 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 247/2001
- Date
- 24/12/2001
- President
- غالب غانم
- Members
- غندور، بدوي
- Source
- Lebanese University
لا تقبل مراجعة الابطال شكلا لورودها خارج المهلة القانونية. ولا تطبّق مهلة المراجعة المحدّدة بشهرين عملا باحكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة لأن الاعتراض يتناول قرار سحب الترخيص بحيث يجب الاعتراض عليه ضمن مهلة ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وقد حصل النشر، وانما الاعتراض ورد بعد انقضاء المهلة.