Rulings

State Council 24/12/2001

شورى حكم رقم : 247 /2001

Court
شورى
Number
247/2001
Date
24/12/2001
President
غالب غانم
Members
غندور، بدوي
Source
Lebanese University

لا تقبل مراجعة الابطال شكلا لورودها خارج المهلة القانونية. ولا تطبّق مهلة المراجعة المحدّدة بشهرين عملا باحكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة لأن الاعتراض يتناول قرار سحب الترخيص بحيث يجب الاعتراض عليه ضمن مهلة ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وقد حصل النشر، وانما الاعتراض ورد بعد انقضاء المهلة.