State Council 15/02/2006
شورى حكم رقم : 247 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 247/2006
- Date
- 15/02/2006
- President
- اندره صادر
- Members
- مداح، الصايغ عويدات
- Source
- Lebanese University
يتم تدوين رجوع المستدعي عن دعواه فهو يطلب تفسير وابطال البند التحكيمي الوارد في العقد الموقع بينه وبين الشركة المستدعى ضدها وهي المؤسسة العامة للاسكان، الا أنه بعدما تمت تسوية بين الفرقاء عاد وتقدم بطلب الرجوع عن المراجعة.
بما أن المستدعى ضدها وافقت على طلب الرجوع فلا مانع قانوني يحول دون ذلك.