Rulings

State Council 15/02/2006

شورى حكم رقم : 247 /2006

Court
شورى
Number
247/2006
Date
15/02/2006
President
اندره صادر
Members
مداح، الصايغ عويدات
Source
Lebanese University

يتم تدوين رجوع المستدعي عن دعواه فهو يطلب تفسير وابطال البند التحكيمي الوارد في العقد الموقع بينه وبين الشركة المستدعى ضدها وهي المؤسسة العامة للاسكان، الا أنه بعدما تمت تسوية بين الفرقاء عاد وتقدم بطلب الرجوع عن المراجعة.

بما أن المستدعى ضدها وافقت على طلب الرجوع فلا مانع قانوني يحول دون ذلك.