State Council 09/03/2000
شورى حكم رقم : 247 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 247/2000
- Date
- 09/03/2000
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، غندور
- Source
- Lebanese University
يرد الطعن بمرسوم تعيين موظف الذي حرمه من الاستفادة من الدرجة الاستثنائية التي اعطيت للموظفين لانه لم يرد ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.
ان المراجعة الادارية المقدمة من قبل الموظف وردت خارج المهلة ولا تؤدي الى فتح باب المراجعة فترد الدعوى شكلا.