Rulings

State Council 09/03/2000

شورى حكم رقم : 247 /2000

Court
شورى
Number
247/2000
Date
09/03/2000
President
عزت الايوبي
Members
عيد، غندور
Source
Lebanese University

يرد الطعن بمرسوم تعيين موظف الذي حرمه من الاستفادة من الدرجة الاستثنائية التي اعطيت للموظفين لانه لم يرد ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.

ان المراجعة الادارية المقدمة من قبل الموظف وردت خارج المهلة ولا تؤدي الى فتح باب المراجعة فترد الدعوى شكلا.