Rulings

State Council 21/01/2003

شورى حكم رقم : 248 /2003

Court
شورى
Number
248/2003
Date
21/01/2003
President
غالب غانم
Members
سرحان، الصايغ
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية بسبب توفر صفة الادعاء إذ يحق لامين السر العام للاتحاد اللبناني لكرة القدم الطعن بقرار حل اللجنة العليا للاتحاد عملا بالصلاحية الممنوحة له في المادة 16 من النظام الاساسي للاتحاد ولا مجال لتطبيق المادة 27 من النظام المذكور.

ولا يتم ابطال القرار الاداري الصادر عن الوزير بحل اللجنة العليا للاتحاد. ولا يقبل السبب المتعلق بانعدام العمل الاداري كما ان القرار المطعون فيه قد صدر ضمن اوقات الدوام الرسمي وهو قرار صادر عن مرجع صالح عملا باحكام المادة 43 من المرسوم رقم 9104-96 والادارة غير ملزمة بتعليل القرار الصادر عنها ويكفي انها استندت الى اسباب قانونية وواقعية صحيحة.