State Council 21/01/2003
شورى حكم رقم : 248 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 248/2003
- Date
- 21/01/2003
- President
- غالب غانم
- Members
- سرحان، الصايغ
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية بسبب توفر صفة الادعاء إذ يحق لامين السر العام للاتحاد اللبناني لكرة القدم الطعن بقرار حل اللجنة العليا للاتحاد عملا بالصلاحية الممنوحة له في المادة 16 من النظام الاساسي للاتحاد ولا مجال لتطبيق المادة 27 من النظام المذكور.
ولا يتم ابطال القرار الاداري الصادر عن الوزير بحل اللجنة العليا للاتحاد. ولا يقبل السبب المتعلق بانعدام العمل الاداري كما ان القرار المطعون فيه قد صدر ضمن اوقات الدوام الرسمي وهو قرار صادر عن مرجع صالح عملا باحكام المادة 43 من المرسوم رقم 9104-96 والادارة غير ملزمة بتعليل القرار الصادر عنها ويكفي انها استندت الى اسباب قانونية وواقعية صحيحة.