Rulings

State Council 09/02/2000

شورى حكم رقم : 248 /2000

Court
شورى
Number
248/2000
Date
09/02/2000
President
عزت الايوبي
Members
عيد، غندور
Source
Lebanese University

ترد المراجعة بسبب صدور حكم سابق يتمتع بالقضية المحكمة، بنفس الطلبات التي يطالب بها المستدعي بالنسبة لاحتساب تدرجه واعطائه الفروقات الناتجة عن هذا الحساب وتحديد تاريخ بدء العمل.

فلا يقبل طلبه باعادة احتساب التدرج لأنه سبق وتم الفصل بها في مراجعة سابقة.