State Council 09/02/2000
شورى حكم رقم : 248 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 248/2000
- Date
- 09/02/2000
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، غندور
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة بسبب صدور حكم سابق يتمتع بالقضية المحكمة، بنفس الطلبات التي يطالب بها المستدعي بالنسبة لاحتساب تدرجه واعطائه الفروقات الناتجة عن هذا الحساب وتحديد تاريخ بدء العمل.
فلا يقبل طلبه باعادة احتساب التدرج لأنه سبق وتم الفصل بها في مراجعة سابقة.