Rulings

Civil Court of Appeal 17/03/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 248 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
248/1994
Date
17/03/1994
President
طارق زياده
Members
الحجار، عيد
Source
Lebanese University

ان عدم توافر ركني الاستعجال وعدم المساس باصل الحق يؤدي الى اعتبار القضاء المستعجل غير مختص للنظر بالنزاع الناشىء بين فريقي عقد الايجار لجهة الزام المستأجر بتوقيع عقد الايجار من اجل تسجيله في البلدية.