Civil Court of Appeal 17/03/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 248 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 248/1994
- Date
- 17/03/1994
- President
- طارق زياده
- Members
- الحجار، عيد
- Source
- Lebanese University
ان عدم توافر ركني الاستعجال وعدم المساس باصل الحق يؤدي الى اعتبار القضاء المستعجل غير مختص للنظر بالنزاع الناشىء بين فريقي عقد الايجار لجهة الزام المستأجر بتوقيع عقد الايجار من اجل تسجيله في البلدية.