Rulings

State Council 15/02/2006

شورى حكم رقم : 248 /2006

Court
شورى
Number
248/2006
Date
15/02/2006
President
ضاهر غندور
Members
عطية، غزال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال قرار رفض اعادة الموظفة الى الخدمة، فقد تم انهاء خدمات المستدعية بسبب عدم التحاقها بالعمل كممرضة مساعدة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية - مركز الخدمات الشاملة - كفرحيم.

وبما أنه بتاريخ صدور قرار استخدام المستدعية لم يكن مركز كفرحيم قد باشر بتقديم خدماته الصحية والاجتماعية، وكانت الادارة بصدد التحضير لافتتاح المركز.

ولكن من الثابت ايضا أن المستدعية لم تتقدم من الادارة بأية مراجعة خطية لمعرفة مصير طلب استخدامها كممرضة مساعدة. كما أن المراجعات الشفوية غير ثابتة، لذا فان تصرف المستدعية غير جدي.