State Council 15/02/2006
شورى حكم رقم : 248 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 248/2006
- Date
- 15/02/2006
- President
- ضاهر غندور
- Members
- عطية، غزال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال قرار رفض اعادة الموظفة الى الخدمة، فقد تم انهاء خدمات المستدعية بسبب عدم التحاقها بالعمل كممرضة مساعدة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية - مركز الخدمات الشاملة - كفرحيم.
وبما أنه بتاريخ صدور قرار استخدام المستدعية لم يكن مركز كفرحيم قد باشر بتقديم خدماته الصحية والاجتماعية، وكانت الادارة بصدد التحضير لافتتاح المركز.
ولكن من الثابت ايضا أن المستدعية لم تتقدم من الادارة بأية مراجعة خطية لمعرفة مصير طلب استخدامها كممرضة مساعدة. كما أن المراجعات الشفوية غير ثابتة، لذا فان تصرف المستدعية غير جدي.