State Council 27/12/2001
شورى حكم رقم : 248 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 248/2001
- Date
- 27/12/2001
- President
- غالب غانم
- Members
- سرحان، عماطوري
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة الادارية المتعلّقة بطلب الابطال لتجاوز حد السلطة لانتفاء المصلحة المنصوص عليها في المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة، فلم تتحقّق لدى المستدعي مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة لان القرار المطعون فيه المتضمّن تسمية مدرسة ثانوية رسمية ليس من شأنه ان يلحق اي ضرر بالمستدعي.