Rulings

State Council 27/12/2001

شورى حكم رقم : 248 /2001

Court
شورى
Number
248/2001
Date
27/12/2001
President
غالب غانم
Members
سرحان، عماطوري
Source
Lebanese University

ترد المراجعة الادارية المتعلّقة بطلب الابطال لتجاوز حد السلطة لانتفاء المصلحة المنصوص عليها في المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة، فلم تتحقّق لدى المستدعي مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة لان القرار المطعون فيه المتضمّن تسمية مدرسة ثانوية رسمية ليس من شأنه ان يلحق اي ضرر بالمستدعي.