Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 248 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
248/2006
Date
15/05/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يقبل طلب ادغام العقوبات لتوفر شروطه، اذ يجب ان تبت به المحكمة التي اصدرت الحكم الاخير، وهذه المحكمة هي محكمة التمييز الجزائية، فيكون الطلب مقدّما الى المحكمة الصالحة. ان شروط الادغام متوفّرة في الطلب بحيث ان الجرائم كافة قد ارتكبت قبل انبرام الحكم الاول كما نصت المادة 205 فقرة 1 و2 عقوبات فيما يتعلق باجتماع الجرائم المادي. يقبل الطلب وتدغم العقوبات.