Court of Cassation, criminal chamber 15/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 248 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 248/2006
- Date
- 15/05/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ادغام العقوبات لتوفر شروطه، اذ يجب ان تبت به المحكمة التي اصدرت الحكم الاخير، وهذه المحكمة هي محكمة التمييز الجزائية، فيكون الطلب مقدّما الى المحكمة الصالحة. ان شروط الادغام متوفّرة في الطلب بحيث ان الجرائم كافة قد ارتكبت قبل انبرام الحكم الاول كما نصت المادة 205 فقرة 1 و2 عقوبات فيما يتعلق باجتماع الجرائم المادي. يقبل الطلب وتدغم العقوبات.