Rulings

State Council 18/12/2007

شورى حكم رقم : 248 /2007

Court
شورى
Number
248/2007
Date
18/12/2007
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الجميل
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال القرار الصادر عن عميد كلية العلوم في الجامعة اللبنانية والمتعلق بتحديد علامة الاستلحاق للسنة الاولى بيولوجي. فالقرار غير مخالف للقانون وللمادة 56 من القانون رقم 75/67 لان لجنة الامتحانات لها صلاحية مطلقة في تحديد علامة الاستلحاق. وهذا الامر ليس حقا مكتسبا للطالب ولم يثبت تحيز اللجنة او تحويرها للسلطة الممنوحة لها.