State Council 18/12/2007
شورى حكم رقم : 248 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 248/2007
- Date
- 18/12/2007
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، الجميل
- Source
- Lebanese University
يرد طلب ابطال القرار الصادر عن عميد كلية العلوم في الجامعة اللبنانية والمتعلق بتحديد علامة الاستلحاق للسنة الاولى بيولوجي. فالقرار غير مخالف للقانون وللمادة 56 من القانون رقم 75/67 لان لجنة الامتحانات لها صلاحية مطلقة في تحديد علامة الاستلحاق. وهذا الامر ليس حقا مكتسبا للطالب ولم يثبت تحيز اللجنة او تحويرها للسلطة الممنوحة لها.