Court of Cassation, criminal chamber 29/10/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 248 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 248/2014
- Date
- 29/10/2014
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة التمييز نقض الحكم المطعون فيه واجراء المحاكمة وفقا للاصول لان الحكم قد خالف مبدأ شفاهية المحاكمة عندما لم تقم المحكمة بتلاوة تقريرين صادرين عن مكتب المختبرات الجنائية ومكتب مكافحة المخدرات المركزي علنا، كما لم تضعهما قيد المناقشة العلنية مع انهما يؤثران في نتيجة المحاكمة.