Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/10/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 248 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
248/2014
Date
29/10/2014
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قررت محكمة التمييز نقض الحكم المطعون فيه واجراء المحاكمة وفقا للاصول لان الحكم قد خالف مبدأ شفاهية المحاكمة عندما لم تقم المحكمة بتلاوة تقريرين صادرين عن مكتب المختبرات الجنائية ومكتب مكافحة المخدرات المركزي علنا، كما لم تضعهما قيد المناقشة العلنية مع انهما يؤثران في نتيجة المحاكمة.