Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/12/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 249 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
249/2010
Date
23/12/2010
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز من جهة اولى، بنقض الحكم المطعون فيه بسبب مخالفة نص المادة 274 (فقرة 6) اصول المحاكمات الجزائية التي تلزم المحكمة، قبل اصدرا الحكم، التأمد من حالة المتهم الصحية ولاذهنية مدى تأثيرها على وعيه وقدرته.

ومن جهة اخرى، اعتبرت المحكمة العليا ان تقرير الوقائع الثابتة والادلة المؤيدة لها يستقل في تقويمه قضاة الاساس من دون اي رقابة من محكمة التمييز طالما لم يحصل اي تشويه للوقائع والادلة.

ان فقدان الاساس القانوني كسبب للنقض يعني ان اسباب الحكم وحيثياته لا تسح بالدلالة على السند القانوني الذي ينب عليه.

ان فقدان التعليل يعني ان حيثيات الحكم المطعون فيه ليس من شأنها ان تبرر النتيجة القانوني التي آل اليها.

تشويه الوقائع يتحقق عندما يذكر الحكم وقائع الدعوى على نحو مختلف عما ورد في ملف الدعوى وتحقيقاتها، مغفلا بعضها او مضيفا ما لم يرد فيها او مجتزئا مضمونها على نحو يقضي الى تشويه معناها.

من شروط الاستجابة لطلب اعادة منع المحاكمة هو ان يكون لدى المستدعي الصفة والمصلحة للادلاء بمثل هذا السبب وان يكون هذا السبب له تأثير على مجريات الدعوى المساقة ضده او على عناصر الجريمة المنسوبة اليه او على شروط مسؤوليته الجزائية.